المادة 1
مادة 1: يعفى رعايا المملكة المغربية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946 .
مرسوم Decree No. 6934 26/06/1961
مادة 1: يعفى رعايا المملكة المغربية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: محمد صفي الدين