All legislation

مرسوم Decree No. 6943 26/06/1961

تصحيح الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 6118 تاريخ 21-2-1961 المتعلق بتحديد الرواتب والتجهيزات العسكرية للضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6943
Date
26/06/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6943 تاريخ 26/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , على الوجه التالي: الدرجة الراتب ــــــ ـــــــ بدلا من: رقيب دركي او شرطي 10 450 يقرأ: رقيب دركي او شرطي 10 455

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق فى 26 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق