المادة 1
مادة 1: يصحح الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , على الوجه التالي: الدرجة الراتب ــــــ ـــــــ بدلا من: رقيب دركي او شرطي 10 450 يقرأ: رقيب دركي او شرطي 10 455
مرسوم Decree No. 6943 26/06/1961
مادة 1: يصحح الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , على الوجه التالي: الدرجة الراتب ــــــ ـــــــ بدلا من: رقيب دركي او شرطي 10 450 يقرأ: رقيب دركي او شرطي 10 455
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق فى 26 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق