All legislation

مرسوم Decree No. 6924 26/06/1961

تأجيل الحاق مصلحة البرق بمديرية الهاتف العامة الى موعد آخر

Type
مرسوم · Decree
Number
6924
Date
26/06/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 635-636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6924 تاريخ 26/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤجل تطبيق احكام المادة 90 من المرسوم التنظيمي رقم 2871 تاريخ 16/12/1959 المتعلقة بالحاق مصلحة البرق بمديرية الهاتف العامة الى موعد آخر يحدد بمرسوم في حينه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 369 تاريخ 22/2/1961 . رئيس مجلس - الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح