المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار سنة 1960 على الوجه التالي: 5- سائر افريقيا- المفوضية في دكار.
مرسوم Decree No. 4581 02/07/1960
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار سنة 1960 على الوجه التالي: 5- سائر افريقيا- المفوضية في دكار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: فيليب تقلا