المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة الشبانية مركز للهاتف .
مرسوم Decree No. 4574 01/07/1960
مادة 1: ينشأ في بلدة الشبانية مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد نجار