All legislation

مرسوم Decree No. 4574 01/07/1960

انشاء مركز للهاتف في بلدة الشبانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4574
Date
01/07/1960
Official Gazette
Issue 29, 06/07/1960, p. 688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4574 تاريخ 01/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة الشبانية مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد نجار