All legislation

مرسوم Decree No. 4580 02/07/1960

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية غينيا الى درجة سفارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4580
Date
02/07/1960
Official Gazette
Issue 29, 06/07/1960, p. 688-689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4580 تاريخ 02/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية غينيا الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا