All legislation

قرار Decision No. 108 19/04/2000

الترخيص للسيد اسماعيل مصطفى عنتر بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
19/04/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2350-2351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 19/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/4/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد اسماعيل مصطفى عنتر المسجل

تحت رقم 1384/3 تاريخ 13/3/2000 ,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة,

في محضرها رقم 885 (زراعة) تاريخ 21/3/2000

منح السيد اسماعيل مصطفى عنتر الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد اسماعيل مصطفى عنتر ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد صيدا عام 1976 ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 19/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية