المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد اسماعيل مصطفى عنتر ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد صيدا عام 1976 ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 108 19/04/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/4/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد اسماعيل مصطفى عنتر المسجل
تحت رقم 1384/3 تاريخ 13/3/2000 ,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة,
في محضرها رقم 885 (زراعة) تاريخ 21/3/2000
منح السيد اسماعيل مصطفى عنتر الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد اسماعيل مصطفى عنتر ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد صيدا عام 1976 ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 19/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية