المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, في منطقة الشويفات العقارية (قضاء: عاليه) الامراء
مرسوم Decree No. 3275 26/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/6/1971
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة
الشويفات),
بناء على المرسوم رقم 13003 تاريخ 5/9/1998
(تصديق والغاء تخطيط في منطقة الشويفات-
الامراء),
بناء على قرار بلدية الشويفات رقم 219 تاريخ
1/12/1999
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم 10 تاريخ 15/3/2000
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
31/5/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, في منطقة الشويفات العقارية (قضاء: عاليه) الامراء
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13003 تاريخ 5/9/1998 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الشويفات العقارية (قضاء: عاليه) الامراء
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي