All legislation

مرسوم Decree No. 3275 26/06/2000

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة الشويفات العقارية - الامراء - (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
3275
Date
26/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3275 تاريخ 26/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/6/1971

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة

الشويفات),

بناء على المرسوم رقم 13003 تاريخ 5/9/1998

(تصديق والغاء تخطيط في منطقة الشويفات-

الامراء),

بناء على قرار بلدية الشويفات رقم 219 تاريخ

1/12/1999

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

محضر رقم 10 تاريخ 15/3/2000

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

31/5/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, في منطقة الشويفات العقارية (قضاء: عاليه) ­ الامراء­

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13003 تاريخ 5/9/1998 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الشويفات العقارية (قضاء: عاليه)­ الامراء­

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي