All legislation

علم وخبر Notice of association No. 86 27/06/2000

تعديل للقرار رقم: 25/اد تاريخ 4/3/1985 للجمعية المسماة: "جمعية جرجوع الخيرية" مركزها: جرجوع - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
86
Date
27/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2343-2344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 86 تاريخ 27/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على القرار رقم 25/اد تاريخ 4/3/1985

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية جرجوع الخيرية" المتعلق بتعديل

اسم وغاية الجمعية والمسجل برقم 3161/2

تاريخ 1/4/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثالثة من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «جمعية جرجوع الخيرية» المجازة بموجب القرار رقم 25/اد تاريخ 4/3/1985 والمتعلقتان باسمها وغايتها. حيث أصبحتا على النحو التالي: المادة الأولى: اسمها: «منتدى جرجوع الإنمائي الاجتماعي والثقافي». بدلاً من: «جمعية جرجوع الخيرية». المادة الثالثة: غايتها: 1 ـ إقامة المشاريع الإنمائية والاجتماعية والحرفية. 2 ـ تنشيط الحركة الثقافية والتراثية والاهتمام بالنشاطات الفنية والتربوية ونشاطات مختلفة. 3 ـ تعزيز التعاون مع الهيئات الرسمية والأهلية المختصة والمهتمة بالشأن الصحي والبيئي وبالمحميات الطبيعية. 4 ـ تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الثقافية والاجتماعية والشبابية المحلية والدولية وتنظيم الندوات والمحاضرات العلمية والثقافية والفكرية وإصدار موضوعاتها. 5 ـ العمل على تعزيز وإسداء التربية والتدريب والتعليم في كل مراحله بما فيه التعليم العالي. 6 ـ العمل على تأمين وتوفير المنح والمساعدات التربوية والتعليمية على أن يتم ذلك وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء. بدلاً من: عمل الخير بشتى الوسائل المشروعة وذات الطابع الاجتماعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر