ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المروسم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 323 تاريخ
27/7/1977 ورقم 11307 تاريخ 12/11/1997
ورقم 614 تاريخ 10/5/1999 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في الجديدة (قضاء المتن)
باسم "مركز اللغات والاختصاص "),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين طانيوس
جبارة وريمون شاكر والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
6338/6 تاريخ 10/12/1999 والمتضمن الترخيص
لهما بانشاء اختصاصات والرقم 1113/6 تاريخ
1/3/2000 المتضمن الغاء اختصاصات في المعهد
الفني الخاص باسم "مركز اللغات والاختصاص "
في الجديدة (قضاء المتن),
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين طانيوس جبارة المولود سنة 1943 وإبراهيم الشهير بريمون شاكر المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «مركز اللغات والاختصاص» على الأقسام 46 ـ 47 ـ 48 من العقار رقم 51 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر ـ أخصائي مصلح أجهزة خلوية ـ أخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون ـ الرسم الفني على الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ أزياء ـ المحاسبة الفندقية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي الخدمة الفندقية والضرب على الآلة الكاتبة لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون