ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على استدعاء السيد مفيد يوسف منصور
والسيدة هيام محمدابراهيم المسجل بالرقم
3120/12 تاريخ 27/12/98 وبالرقم 624/12
تارخي 29/1/2000 والمتضمنين طلب الاجازة
لهما بفتح مدرسة خاصة في الشياح - الاوزاعي
(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة ليسيه كلودال",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد مفيد يوسف منصور المولود عام 1945 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) والسيدة هيام محمد ابراهيم المولودة عام 1955 في بعبدا (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد على العقار رقم 276 من منطقة الشياح الاوزاعي العقارية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة ليسيه كلودال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون