All legislation

مرسوم Decree No. 3319 30/06/2000

الترخيص للسيد فرنسيس ادريان اندرو البريطاني الجنسية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3319
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3319 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان).

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/6/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فرنسيس ادريان اندرو من التابعية البريطانية بتملك القسم 13 من العقار رقم 614 من منطقة الدكوانة العقارية­ قضاء المتن­ الذي يعود له مساحة /54/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/539/ م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم