المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فرنسيس ادريان اندرو من التابعية البريطانية بتملك القسم 13 من العقار رقم 614 من منطقة الدكوانة العقارية قضاء المتن الذي يعود له مساحة /54/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/539/ م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).