All legislation

قرار Decision No. 352 26/06/2000

تعديل القرار رقم 336/أ.ت المتعلق بتشكيل لجنة لفض العروض المتعلقة بتحضير قانون المنافسة

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
26/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 26/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4 كانون

الاول 1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على دفتر الشروط المعنون

Consultant Services For Drafting a"

"Competition Policy and Law والذي تم

ارساله, بعد اخذ موافقة البنك الدولي

على مضمونه, الى الشركات التالية:

Stikeman, Elliott

Debevoise and Plimptn

Gide Loyrette Nouel

Dewey Ballantine

Salahuddine Dabbagh Law Firm

Alem & Associates

Abou Hamad, Merheb, Nohra, Chamoun, Chedid

Law firm

Chaker Abou Sleiman Law Firm

وبعد الحصول على عرض من شركة Gide Loyrette

Nouel وشركة Alem & Associates

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة: الأستاذ عصام حب الله، مدير عام الاقتصاد والتجارة رئيساً. الأستاذ أندره صادر عضواً. الأستاذ شارل عبد الله عضواً. الأستاذ حسام شمس الدين عضواً. مهمتها فض العرضين المتعلقين بتعيين شركة لتحضير قانون للمنافسة.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها، وتدرس مطابقة عرض الشركتين مع مضمون دفتر الشروط، وترفع نتيجة أعمالها تباعاً للوزير وفقاً للأصول تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إصدار هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26 حزيران 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي