ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/9/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم /2791/ تاريخ 15/10/1992
(تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء
رقم 2351 تاريخ 10/4/1992),
بناء على المرسوم رقم 8938 تاريخ 5/5/1974
(تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة بساتين
طرابلس ),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 22/12/1999 - محضر رقم 46 -,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
31/5/2000 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 502 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) ليصبح كما يلي: معدل الاستثمار العام الاقصى خمسة/5/ على ان يشمل عامل الاستثمار الاقصى المحدد اعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان