ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946
وتعديلاته (الاطباء الشرعيون) لا سيما المادة
الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 981 تاريخ 20/7/1999
(اضافة مركزي طبيب شرعي في مختلف المحافظات),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
127/99 - 2000 تاريخ 8/3/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/5/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 981 تاريخ 20/07/1999 بحيث يصبح عدد مراكز الاطباء الشرعيين في المحافظات الست كما يلي: محافظة بيروت 20 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الشمالي 15 طبيبا شرعيا محافظة جبل لبنان 20 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الجنوبي 12 طبيبا شرعيا محافظة البقاع 15 طبيبا شرعيا محافظة النبطية 8 اطباء شرعيين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: جوزف شاوول
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم