المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد نظمي اوجي الى وزارة الصحة العامة وهي ثلاث سيارات اسعاف كاملة التجهيز اميركية الصنع من طراز فورد 350 . على ان يتم استعمالها من اجل دعم صمود الشعب اللبناني ازاء الاعتداءات الاسرائيلية.
مرسوم Decree No. 3271 26/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية), لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد نظمي اوجي الى وزارة الصحة العامة وهي ثلاث سيارات اسعاف كاملة التجهيز اميركية الصنع من طراز فورد 350 . على ان يتم استعمالها من اجل دعم صمود الشعب اللبناني ازاء الاعتداءات الاسرائيلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم