المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاميركية الدولية U.S.A.I.D لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي مساعدة تقنية بقيمة 500 الف دولار اميركي لستة اشهر وذلك من اجل التحضير لعملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.
مرسوم Decree No. 3270 26/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
3/5/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاميركية الدولية U.S.A.I.D لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي مساعدة تقنية بقيمة 500 الف دولار اميركي لستة اشهر وذلك من اجل التحضير لعملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورح قرم