All legislation

مرسوم Decree No. 3270 26/06/2000

قبول هبة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لصالح وزارةالاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
3270
Date
26/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3270 تاريخ 26/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

3/5/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاميركية الدولية U.S.A.I.D لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي مساعدة تقنية بقيمة 500 الف دولار اميركي لستة اشهر وذلك من اجل التحضير لعملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورح قرم