ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10133 تاريخ 23/7/1962
القاضي بتخطيط طريق ريفون - كفردبيان (قسم
مجاز فيطرون),
بناء على المرسوم رقم 298 تاريخ 25/2/1983
القاضي بتخطيط طريق ريفون - فيطرون - عيون
السيمان (قسم مستديرة فيطرون),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام المبينة ادناه من تخطيط طريقي: 1 ريفون فيطرون كفردبيان (قسم مجاز فيطرون) المصدق بموجب المرسوم رقم 10133 تاريخ 23/07/1962 . 2 ريفون فيطرون عيون السيمان (قسم مستديرة فيطرون) المصدق بموجب المرسوم رقم 298 تاريخ 25/02/1983 (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان). المبينة باللون البني بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي