ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/9/1983
(قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي
لقانون البناء رقم 2351 تاريخ 10/4/1992),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق احكام القانون رقم 402/95),
بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ
13/1/1969 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة
برمانا),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 17/11/1999 - محضر رقم 41 -
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
31/5/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 109 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% بدلا من 40% معدل الاستثمار العام الاقصى 2,4 بدلا من 1,2 على ان يشمل مجموع عامل الاستثمار العام الاقصى اعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان