All legislation

قرار Decision No. 138 28/06/2000

تحديد السعر الادنى للكيلوغرام الفيالج الخضراء لعام 2000

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
28/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 28/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/9/83 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/94

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على قانون 11 شباط 1956 (انشاء مكتب

الحرير),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم الربيع 2000 ب/14000/ ل. ل. فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الى واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي كيلوغراما من الحرير) اي ما يعادل/9800/ ل. ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.

المادة 2

تحدد اسعار الفيالج

الخضراء للمقطوعيات كافة كما يأتي:

أ­ الفيالج ياب اول المقطوعية السعر ل.ل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 16500

1/2 6 15100

7 14000

1/2 7 13100

8 12500

1/2 8 11600

9 11000

1/2 9 10500

10 9800

ب­ فيالج باب ثان السعر ل.ل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفيالج المزدوجة 5000

الفيالج الملطخة 4000

الفيالج المائتة 2000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 28/6/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية