ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/9/83 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/94
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على قانون 11 شباط 1956 (انشاء مكتب
الحرير),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم الربيع 2000 ب/14000/ ل. ل. فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الى واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي كيلوغراما من الحرير) اي ما يعادل/9800/ ل. ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.
تحدد اسعار الفيالج
الخضراء للمقطوعيات كافة كما يأتي:
أ الفيالج ياب اول المقطوعية السعر ل.ل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 16500
1/2 6 15100
7 14000
1/2 7 13100
8 12500
1/2 8 11600
9 11000
1/2 9 10500
10 9800
ب فيالج باب ثان السعر ل.ل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفيالج المزدوجة 5000
الفيالج الملطخة 4000
الفيالج المائتة 2000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت في 28/6/2000
وزير الزراعة
سليمان فرنجية