All legislation

مرسوم Decree No. 3303 29/06/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم: "مدرسة بيروت سنترال سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
3303
Date
29/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2327-2328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3303 تاريخ 29/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسامة

محمد طه المسجل بالرقم 812/12 تاريخ

4/2/2000 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا)

باسم "مدرسة بيروت سنترال سكول",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد اسامة محمد طه المولود عام 1964 في ميس الجبل (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقارين رقم 332 و 579 من منطقة تحويطة الغدير باسم "مدرسة بيروت سنترال سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون