All legislation

مرسوم Decree No. 3322 30/06/2000

قبول هبة مقدمة من مطاحن التاج لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
3322
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3322 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مطاحن التاج لصاحبها جميل منصور الى وزارة الاقتصاد والتجارة ­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري من اجل ترميم الانهيارات الحاصلة حول الاعمدة وصب الارضية واحد الجدران الخارجية للمستودع بباطون مسلح, وتبلغ كلفتها حوالي 25 الف دولار اميركي, على ان يكون ذلك بالتعاون الكامل مع الادارة والاشراف المباشر منها دون ان يترتب عليها من جراء ذلك اي اعباء مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي