ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مطاحن التاج لصاحبها جميل منصور الى وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري من اجل ترميم الانهيارات الحاصلة حول الاعمدة وصب الارضية واحد الجدران الخارجية للمستودع بباطون مسلح, وتبلغ كلفتها حوالي 25 الف دولار اميركي, على ان يكون ذلك بالتعاون الكامل مع الادارة والاشراف المباشر منها دون ان يترتب عليها من جراء ذلك اي اعباء مالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ناصر السعيدي