المادة 1
مادة 1: خلافا للقرار الاداري رقم 6 تاريخ 27/01/1999 يوقع رئيس البلدية على: 1 رخص السكن. 2 مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 3 براءات الذمة.
قرار Decision No. 159 01/01/2000
ان رئيس بلدية الميناء,
بناء على محضر انتخاب الرئيس المؤرخ في
2/11/1999 ومحضر انتخاب نائب الرئيس المؤرخ
في 27/6/1998
بناء على قانون البلديات الصادر بموجب
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
وتعديلاته,
بناء على القرار الاداري رقم 6 تاريخ
27/1/1999 المنشور في العدد رقم 9 من
الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4/2/1999
والمتضمن تفويض رؤساء الدوائر ببعض الصلاحيات,
يقرر ما يلي:
مادة 1: خلافا للقرار الاداري رقم 6 تاريخ 27/01/1999 يوقع رئيس البلدية على: 1 رخص السكن. 2 مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 3 براءات الذمة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تبليغه الى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ونشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول.
الميناء في / /2000 رئيس بلدية الميناء المهندس محمد اكرم الحلو