All legislation

قرار Decision No. 159 01/01/2000

استرجاع بعض مهام رئيس بلدية الميناء المفوضة سابقا

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الميناء,

بناء على محضر انتخاب الرئيس المؤرخ في

2/11/1999 ومحضر انتخاب نائب الرئيس المؤرخ

في 27/6/1998

بناء على قانون البلديات الصادر بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977

وتعديلاته,

بناء على القرار الاداري رقم 6 تاريخ

27/1/1999 المنشور في العدد رقم 9 من

الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4/2/1999

والمتضمن تفويض رؤساء الدوائر ببعض الصلاحيات,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للقرار الاداري رقم 6 تاريخ 27/01/1999 يوقع رئيس البلدية على: 1­ رخص السكن. 2­ مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 3­ براءات الذمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تبليغه الى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ونشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

الميناء في / /2000 رئيس بلدية الميناء المهندس محمد اكرم الحلو