المادة 1
مادة 1: تبقى المادة الاولى من القرار رقم 22 تاريخ 23/05/2000 كما هي دون اي تعديل. وتعدل المادة الثانية منه وتقرأ كما يلي: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار. بدلا من: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.