All legislation

قرار Decision No. 29 26/06/2000

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 22 تاريخ 23/5/2000

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
26/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 26/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى المادة الاولى من القرار رقم 22 تاريخ 23/05/2000 كما هي دون اي تعديل. وتعدل المادة الثانية منه وتقرأ كما يلي: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار. بدلا من: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26 حزيران 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون