المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الاوروبية وقدرها /150,000/ مائة وخمسون الف يورو لصالح مشروع مجتمع المعلومات في الدولة الشرق متوسطية بهدف تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع المذكور على المستوى الوطني اللبناني.
مرسوم Decree No. 3276 27/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا
سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 1/3/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الاوروبية وقدرها /150,000/ مائة وخمسون الف يورو لصالح مشروع مجتمع المعلومات في الدولة الشرق متوسطية بهدف تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع المذكور على المستوى الوطني اللبناني.
مادة 2: تحول هذه الهبة لحساب خاص باسم المشروع يفتح في المصرف المركزي على ان يكون المرجع المخول بادارة هذا الحساب هو نقطة الارتباط في لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم