All legislation

مرسوم Decree No. 3276 27/06/2000

قبول هبة مالية بقيمة /150,000/ مائة وخمسين الف يورو مقدمة لصالح مشروع مجتمع المعلومات في الدول الشرق متوسطية

Type
مرسوم · Decree
Number
3276
Date
27/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3276 تاريخ 27/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا

سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 1/3/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الاوروبية وقدرها /150,000/ مائة وخمسون الف يورو لصالح مشروع مجتمع المعلومات في الدولة الشرق متوسطية بهدف تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع المذكور على المستوى الوطني اللبناني.

المادة 2

مادة 2: تحول هذه الهبة لحساب خاص باسم المشروع يفتح في المصرف المركزي على ان يكون المرجع المخول بادارة هذا الحساب هو نقطة الارتباط في لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم