All legislation

مرسوم Decree No. 3304 29/06/2000

الاجازة لجمعية مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية بفتح مدرسة خاصة في جويا (قضاء صور) باسم: "مدرسة علي الجمال الخيرية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3304
Date
29/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3304 تاريخ 29/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مبرة

علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية

المسجل بالرقم 3024/12 تاريخ 3/11/99

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في جويا (قضاء صور) باسم "مدرسة علي الجمال

الخيرية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية مركزها جويا (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 938 باسم "مدرسة علي الجمال الخيرية" في جويا (قضاء صور). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون