المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1884375000/ل.ل. (فقط مليار وثمانماية وأربعة وثمانون مليوناً وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). (ما يعادل /1250000/د.أ) إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والأعمار (لتأمين إصلاحات ضرورية لملعب المدينة الرياضية) /1884375000/ل.ل. (فقط مليار وثمانماية وأربعة وثمانون مليوناً وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).