المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، لجمعية الغدير الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 313/م تاريخ 7/5/1999. مركزها: محافظة النفطية، قضاء النبطية، بلدة حبوش.
قرار Decision No. 308 15/06/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 313/م
تاريخ 7/5/1999
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، لجمعية الغدير الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 313/م تاريخ 7/5/1999. مركزها: محافظة النفطية، قضاء النبطية، بلدة حبوش.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: الغدير الرياضية، والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 حزيران 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون