All legislation

مرسوم Decree No. 3289 27/06/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3289
Date
27/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3289 تاريخ 27/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /61.563.000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليوناً وخمسماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الثالث والعشرين ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة (1) ـ مياه (بدل مقطوعية). /1.285.000/ل.ل. فقط مليون ومايتان وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير. النبذة (2) ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /60.278.000/ل.ل. فقط ستون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير. /61.563.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم