المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /61.563.000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليوناً وخمسماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الثالث والعشرين ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة (1) ـ مياه (بدل مقطوعية). /1.285.000/ل.ل. فقط مليون ومايتان وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير. النبذة (2) ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /60.278.000/ل.ل. فقط ستون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير. /61.563.000/ل.ل.