All legislation

مرسوم Decree No. 3294 28/06/2000

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
3294
Date
28/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2320-2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 42 منه,

بناء على القانون رقم 171 (تعديل احكام قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب) الصادر بتاريخ

6/1/2000 وتعديلاته, لا سيما المادتان

السابعة والثامنة منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000, لانتخاب اعضاء مجلس النواب, وذلك في المواعيد التالية: يوم الاحد في 27 آب 2000: ­ في دائرة جبل لبنان الاولى, ودائرة جبل لبنان الثانية, ودائرة جبل لبنان الثالثة, ودائرة جبل لبنان الرابعة. ­ في دائرة الشمال الاولى, ودائرة الشمال الثانية. يوم الاحد في 3 ايلول 2000: ­ في دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى, ودائرة منطقة مدينة بيروت الثانية ودائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة. ­ في الدائرة الانتخابية الواحدة التي تضم دائرة الجنوب الاولى ودائرة الجنوب الثانية. ­ في دائرة البقاع الاولى, ودائرة البقاع الثانية, ودائرة البقاع الثالثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 28 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر