المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000, لانتخاب اعضاء مجلس النواب, وذلك في المواعيد التالية: يوم الاحد في 27 آب 2000: في دائرة جبل لبنان الاولى, ودائرة جبل لبنان الثانية, ودائرة جبل لبنان الثالثة, ودائرة جبل لبنان الرابعة. في دائرة الشمال الاولى, ودائرة الشمال الثانية. يوم الاحد في 3 ايلول 2000: في دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى, ودائرة منطقة مدينة بيروت الثانية ودائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة. في الدائرة الانتخابية الواحدة التي تضم دائرة الجنوب الاولى ودائرة الجنوب الثانية. في دائرة البقاع الاولى, ودائرة البقاع الثانية, ودائرة البقاع الثالثة.