المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين زغرين التحتا ومراح المشرف ومزرعة سجد وسهلة الشحقونة ومراح بيت طه, بمياه الشفة من بئر مزرعة سجد قضاء الهرمل محافظة البقاع من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3295 28/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع تموين زغرين التحتا ومراح المشرف ومزرعة سجد وسهلة الشحقونة ومراح بيت طه,
بمياه الشفة من بئر مزرعة سجد - قضاء
الهرمل - محافظة البقاع.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين زغرين التحتا ومراح المشرف ومزرعة سجد وسهلة الشحقونة ومراح بيت طه, بمياه الشفة من بئر مزرعة سجد قضاء الهرمل محافظة البقاع من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي