All legislation

مرسوم Decree No. 3295 28/06/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين زغرين التحتا ومراح المشرف ومزرعة سجد وسهلة الشحقونة ومراح بيت طه بمياه الشفة من بئر مزرعة سجد - قضاء الهرمل - محافظة البقاع من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3295
Date
28/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2334-2335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3295 تاريخ 28/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع تموين زغرين التحتا ومراح المشرف ومزرعة سجد وسهلة الشحقونة ومراح بيت طه,

بمياه الشفة من بئر مزرعة سجد - قضاء

الهرمل - محافظة البقاع.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين زغرين التحتا ومراح المشرف ومزرعة سجد وسهلة الشحقونة ومراح بيت طه, بمياه الشفة من بئر مزرعة سجد ­ قضاء الهرمل ­ محافظة البقاع من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي