المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حمادي للصيرفة عدنان حمادي وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 375
قرار Decision No. 7610 24/06/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على القرار رقم 5057 تاريخ 30/7/1992
القاضي بادراج اسم "شركة حمادي للصيرفة -
عدنان حمادي وشريكه" 375 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
رقم 14/25/00 تاريخ 15/6/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حمادي للصيرفة عدنان حمادي وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 375
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 حزيران 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه