المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الدكتور ميشال فلاح تولي بعضا من صلاحيات ومهام الرئاسة التالي بيانها: 1 توقيع الافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التأكد من عدم وجود مخالفات في البناء. 2 توقيع جميع الاجازات الادارية وغيرها العائدة للموظفين والاجراء. 3 توقيع مختلف الافادات المطلوبة من جميع الموظفين والاجراء والصادرة عن البلدية. 4 مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. 5 ابرام جداول التكليف الاساسية بالرسوم البلدية والتكاليف الاضافية والتكميلية. 6 توقيع جميع المعاملات المتعلقة بالرواتب والاجور وتعويضات الصرف من الخدمة والمساعدات المرضية والمدرسية العائدة لجميع الموظفين والاجراء.