All legislation

مرسوم Decree No. 3311 29/06/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى باب الديون المتوجبة الاداء لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3311
Date
29/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3311 تاريخ 29/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المواد 25 و26 و199 منه,

بناء على الاتفاقية الموقعة بين حكومة

الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية

اللبنانية بتاريخ 25/11/1996 والمعدلة

بالرسائل المتبادلة بين وزير الدولة

للشؤون المالية والسفير الايطالي بتاريخ

26/7/1997 وملاحقها, بشأن جدولة تسديد

الديون المستحقة لمؤسسة ضمان الصادرات

الايطالية "ساتشي" بنتيجة ضمانها للقرض

المقدم من شركة "دانيكو" الايطالية الى

اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي

والاوسط,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2975274000/ل.ل. (فقط ملياران وتسعمائة وخمسة وسبعون مليوناً ومئتان وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 31 ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 17 ـ النفقات المالية الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة خارجية (ديون متوجبة الأداء) /2975274000/ل.ل. (فقط ملياران وتسعمائة وخمسة وسبعون مليوناً ومئتان وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم