ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 8/6/1994
وتعديلاته (نظام الكتاب العدل ورسوم
كتابة العدل) لا سيما المادة 3 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
192 تاريخ 18/5/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15 حزيران
2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل عدد الكتاب العدل في بعض المناطق وفقا لما يلي: المحافظة المركز العدد العدد المجموع الحالي المضاف
1) بيروت بيروت 36 8 44 2) جبل لبنان بعبدا 2 2 4 برج البراجنة 3 1 4 عين الرمانة 2 1 3 الشياح 2 1 3 حارة حريك 1 2 3 الغبيري 2 1 3 الحدث 2 1 3 الشويفات 2 1 3 ديرالقمر 1 1 2 برجا 1 1 2 شحيم 1 1 2 بعقلين 1 1 2 انطلياس 1 1 2 قبر شمون 1 1 2 حمانا 1 1 2 الحازميه 1 1 2 فرن الشباك 1 1 2 جديدة المتن 8 1 9 3) البقاع زحله 4 1 5 شتورا 2 1 3 4) الجنوب صور 3 1 4
مادة 2: احدثت في المناطق المبينة ادناه وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق البلدية. البلدة عدد المراكز 1) محافظة جبل لبنان: الزلقا 1 جل الديب 1 صربا 1 الدكوانة 1 ذوق مصبح 1 المنصورية 1 بكفيا 1 2) محافطة لبنان الشمالي: تنورين 1 3) محافظة البقاع: بر الياس 1 مجدل عنجر 1 النبي شيت 1 بريتال 1 رياق 1 صغبين 1 عرسال 1 اللبوة 1 القاع 1 4) محافظة الجنوب: الغازيه 1 الصرفند 1 مغدوشة 1 5) محافظة النبطيه: عين إبل 1 الخيام 1 ميس الجبل 1 كفركلا 1
مادة 3: تلغى حكما صلاحية كتاب العدل الحاليين للمناطق التي استحدثت فيها وظيفة كاتب عدل بموجب هذا المرسوم دون حاجة لاستصدار نص جديد على ان تستمر صلاحية كتاب العدل الحاليين التي تشمل المناطق والقرى التي استحدث لها مراكز بموجب هذا المرسوم لحين ملء المراكز المذكورة, وتملأ المراكز المضافة والمستحدثة بعد اجراء مباراة جديدة.
مادة 4: عملا بكافة المراسيم والجداول الملحقة بها يصبح مجموع عدد كتاب العدل في كل محافظة على النحو التالي: محافظة بيروت 44 محافظة جبل لبنان 88 محافظة لبنان الشمالي 32 محافظة البقاع 29 محافظة الجنوب 19 محافظة النبطية 14
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: جوزف شاوول