All legislation

مرسوم Decree No. 3315 30/06/2000

زيادة عدد الكتاب العدل واحداث وظائف كتاب عدل في بعض المناطق

Type
مرسوم · Decree
Number
3315
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2317-2320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3315 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 8/6/1994

وتعديلاته (نظام الكتاب العدل ورسوم

كتابة العدل) لا سيما المادة 3 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

192 تاريخ 18/5/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15 حزيران

2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل عدد الكتاب العدل في بعض المناطق وفقا لما يلي: المحافظة المركز العدد العدد المجموع الحالي المضاف

1) بيروت بيروت 36 8 44 2) جبل لبنان بعبدا 2 2 4 برج البراجنة 3 1 4 عين الرمانة 2 1 3 الشياح 2 1 3 حارة حريك 1 2 3 الغبيري 2 1 3 الحدث 2 1 3 الشويفات 2 1 3 ديرالقمر 1 1 2 برجا 1 1 2 شحيم 1 1 2 بعقلين 1 1 2 انطلياس 1 1 2 قبر شمون 1 1 2 حمانا 1 1 2 الحازميه 1 1 2 فرن الشباك 1 1 2 جديدة المتن 8 1 9 3) البقاع زحله 4 1 5 شتورا 2 1 3 4) الجنوب صور 3 1 4

المادة 2

مادة 2: احدثت في المناطق المبينة ادناه وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق البلدية. البلدة عدد المراكز 1) محافظة جبل لبنان: الزلقا 1 جل الديب 1 صربا 1 الدكوانة 1 ذوق مصبح 1 المنصورية 1 بكفيا 1 2) محافطة لبنان الشمالي: تنورين 1 3) محافظة البقاع: بر الياس 1 مجدل عنجر 1 النبي شيت 1 بريتال 1 رياق 1 صغبين 1 عرسال 1 اللبوة 1 القاع 1 4) محافظة الجنوب: الغازيه 1 الصرفند 1 مغدوشة 1 5) محافظة النبطيه: عين إبل 1 الخيام 1 ميس الجبل 1 كفركلا 1

المادة 3

مادة 3: تلغى حكما صلاحية كتاب العدل الحاليين للمناطق التي استحدثت فيها وظيفة كاتب عدل بموجب هذا المرسوم دون حاجة لاستصدار نص جديد على ان تستمر صلاحية كتاب العدل الحاليين التي تشمل المناطق والقرى التي استحدث لها مراكز بموجب هذا المرسوم لحين ملء المراكز المذكورة, وتملأ المراكز المضافة والمستحدثة بعد اجراء مباراة جديدة.

المادة 4

مادة 4: عملا بكافة المراسيم والجداول الملحقة بها يصبح مجموع عدد كتاب العدل في كل محافظة على النحو التالي: محافظة بيروت 44 محافظة جبل لبنان 88 محافظة لبنان الشمالي 32 محافظة البقاع 29 محافظة الجنوب 19 محافظة النبطية 14

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول