All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 01/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل عويس في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: حالات - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
01/07/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 01/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل عويس في جميع المناطق

اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4090/2 تاريخ

31/10/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل عويس في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: حالات ـ بناية فور سيزون ـ ملك جرجي عويس ـ قضاء جبيل. غايتها: تهدف رابطة آل عويس إلى جميع كفاءات وجهود أعضائها للإسهام في: 1 ـ إحصاء المنتمين إلى عائلة عويس. 2 ـ توثيق روابط القربى وتوفير أسباب التعاون بين أفراد العائلة. 3 ـ بث روح المحبة العائلية والتعاضد فيما بينهم، وتقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها على الأصعدة التربوية والصحية والاجتماعية، قدر المستطاع. 4 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وتقديم المساعدة الممكنة في حالات الوفاة. المؤسسون السادة: سمعان جان عويس أنطوان عبدو عويس عفيف نعمه عويس ميشال عيد عويس يوسف أنطون عويس يوسف فرنسيس عويس هنري أنطوان عويس أنطوان إميل عويس الأب حبيب يوسف عويس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف فرنسيس عويس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر