ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 285/اد تاريخ
16/11/1995
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"رابطة خريجي علوم مختبرات الاسنان في
المعهد الانطوني التقني" مركزها: بعبدا
والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل برقم
5198/2 تاريخ 14/12/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «رابطة خريجي علوم مختبرات الأسنان في المعهد الأنطوني التقني» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 285/اد تاريخ 16/11/1995 مركزها: بعبدا. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «رابطة خريجي علوم مختبرات طب الأسنان في المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الأسنان التابع للجامعة الأنطونية». بدلاً من: اسمها: «رابطة خريجي علوم مختبرات الأسنان في المعهد الأنطوني التقني». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر