All legislation

علم وخبر Notice of association No. 90 01/07/2000

تعديل للعلم والخبر رقم: 285/اد تاريخ 16/11/1995 للجمعية المسماة: "رابطة خريجي علوم مختبرات الاسنان في المعهد الانطوني التقني" مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
90
Date
01/07/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2345-2346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 90 تاريخ 01/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 285/اد تاريخ

16/11/1995

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"رابطة خريجي علوم مختبرات الاسنان في

المعهد الانطوني التقني" مركزها: بعبدا

والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل برقم

5198/2 تاريخ 14/12/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «رابطة خريجي علوم مختبرات الأسنان في المعهد الأنطوني التقني» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 285/اد تاريخ 16/11/1995 مركزها: بعبدا. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «رابطة خريجي علوم مختبرات طب الأسنان في المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الأسنان التابع للجامعة الأنطونية». بدلاً من: اسمها: «رابطة خريجي علوم مختبرات الأسنان في المعهد الأنطوني التقني». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر