المادة 1
مادة 1: يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في المناطق المعدة في ما يأتي وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه بالنسبة لكل منطقة وفق ظروفها الامنية, على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985,