All legislation

مرسوم Decree No. 1730 28/08/1984

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارةالمديرية العامة- للاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
1730
Date
28/08/1984
Official Gazette
Issue 29, 06/09/1984, p. 354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1730 تاريخ 28/08/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1984.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون