All legislation

قرار Decision No. 3851 25/08/1977

يتضمن التعديل رقم 331 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3851
Date
25/08/1977
Official Gazette
Issue 29, 08/09/1977, p. 470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3851 تاريخ 25/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

87/1 جرارات , وان كانت مجهزة ببكرات رافعة: أ- جرارات قاطرة للنقل على الطرق: 1- معدة لقطر المقطورات 12 المبردة (3). القيمة معفاة 19 2- غيرها كيلوغرام 100 ق. 21 ب - غيرها صاف بدون القيمة تعديل

(3) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو بيروت في 25 آب سنة 1977 نقولا المعلوف بطرس الدويهي الرئيس عصام حيدر