All legislation

مرسوم Decree No. 400 24/08/1977

تحديد عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
400
Date
24/08/1977
Official Gazette
Issue 29, 08/09/1977, p. 461-464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 400 تاريخ 24/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

حدد عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية - في كل وحدة ادارية على الوجه التالي:

الوحدة الادارية الوظيفة العدد

دائرة الديوان محاسب 1

محرر او كاتب 10

مستكتب 5

موزع هاتف 2

حاجب 2

ــــ

20

دائرة المغتربين

محرر او كاتب 8

حاجب 1

ــــ

9

دائرة الاحوال الشخصية

محرر او كاتب 5

حاجب 1

ــــ

6

دائرة الاحصاء

مصور براتب محرر 1

مساعد مصور براتب كاتب 1

محقق احصائي 1

ثاقبة وواضعة رموز 3

حاجب 1

ــــ

7

مصلحة النفوس

محرر او كاتب 3

حاجب 1

-----

4

دائرة وقوعات الاجانب

محرر او كاتب 5

حاجب 1

--------

6

دائرة نفوس بيروت محرر او كاتب 18

حاجب 1

19 ــــــ

محافظة جبل لبنان

الوحدة الادارية الوظيفة العدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسم نفوس جبل لبنان محرر او كاتب 2

حاجب 1

قلم نفوس بعبدا محرر او كاتب 4

قلم نفوس المتن محرر او كاتب 4

قلم نفوس الشوف محرر او كاتب 5

قلم نفوس عاليه محرر او كاتب 3

قلم نفوس كسروان محرر او كاتب 3

قلم نفوس جبيل محرر او كاتب 3

قلم نفوس بكفيا محرر او كاتب 3

قلم نفوس حمانا محرر او كاتب 2

قلم نفوس شحيم محرر او كاتب 2

قلم نفوس الشويفات محرر او كاتب 2

34 ــــــ

محافظة الشمال

قسم نفوس لبنان الشمالي محرر او كاتب 2

حاجب 1

قلم نفوس طرابلس محرر او كاتب 9

قلم نفوس الكورة محرر او كاتب 3

قلم نفوس زغرتا محرر او كاتب 3

قلم نفوس البترون محرر او كاتب 3

قلم نفوس عكار محرر او كاتب 7

قلم نفوس القبيات محرر او كاتب 2

قلم نفوس بشري محرر او كاتب 2

قلم نفوس سير الضنيه محرر او كاتب 2

قلم نفوس المنيه محرر او كاتب 2

36 ــــــ

محافظة الجنوب

الوحدة الادارية

قسم نفوس لبنان الجنوبي محرر او كاتب 2

حاجب 1

قلم نفوس صيدا محرر او كاتب 7

قلم نفوس النبطية محرر او كاتب 6

قلم نفوس صور محرر او كاتب 5

قلم نفوس مرجعيون محرر او كاتب 5

قلم نفوس بنت جبيل محرر او كاتب 4

قلم نفوس حاصبيا محرر او كاتب 2

قلم نفوس جزين محرر او كاتب 2

ـــــ

35

محافظة البقاع

قسم نفوس البقاع محرر او كاتب 2

حاجب 1

قلم نفوس زحله محرر او كاتب 5

قلم نفوس البقاع الغربي محرر او كاتب 3

قلم نفوس راشيا محرر او كاتب 2

قلم نفوس بعلبك محرر او كاتب 5

قلم نفوس شمسطار محرر او كاتب 2

قلم نفوس الهرمل محرر او كاتب 2

22 ــــــ

ـــــ

198 '

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 24 اب سنة 1977 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس سركيس الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان