المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
76/16 مصنوعات اخر من الومنيوم: أ- (بدون تعديل) ب - اقراص نصف مشغولة ومعدة 24 للصناعة (1). القيمة معفاة
(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (الباقي بدون تعديل)