All legislation

قرار Decision No. 3850 25/08/1977

يتضمن التعديل رقم 330 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3850
Date
25/08/1977
Official Gazette
Issue 29, 08/09/1977, p. 469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3850 تاريخ 25/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

76/16 مصنوعات اخر من الومنيوم: أ- (بدون تعديل) ب - اقراص نصف مشغولة ومعدة 24 للصناعة (1). القيمة معفاة

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو بيروت في 25 آب سنة 1977 نقولا المعلوف بطرس الدويهي الرئيس عصام حيدر