المادة 1
مادة 1: يفوض السيد احمد فتال رئيس دائرة الهندسة بتوقيع الاعلانات المتعلقة برخص الاستثمار والمرحلة الاولى من اجازات الشراء وافادات المياه والكهرباء والهاتف والانذارات ومضابط الهدم التي توجه لاصحاب العلاقة ورخص السكن.
قرار Decision No. 341 26/03/1977
مادة 1: يفوض السيد احمد فتال رئيس دائرة الهندسة بتوقيع الاعلانات المتعلقة برخص الاستثمار والمرحلة الاولى من اجازات الشراء وافادات المياه والكهرباء والهاتف والانذارات ومضابط الهدم التي توجه لاصحاب العلاقة ورخص السكن.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
طرابلس في 26 اذار سنة 1977 اميل خلاط