المادة 1
مادة 1: يستمر العمل بالقرار رقم 1922 تاريخ 23/10/1972 المتضمن تفويض السيد عشير الداية رئيس مصلحة الشؤون الادارية بتوقيع قرارات الاجازات الادارية والصحية وكتب التدرج وتصاريح الاعباء العائلية وبالاجمال كافة المعاملات والرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام, وذلك بالاضافة الى المهام والاختصاصات العائدة له والمحددة في المادة 3 الباب الثاني - من ملاكات - موظفي بلدية طرابلس .