All legislation

قرار Decision No. 269 18/03/1977

تفويض بالصلاحيات (الى رئيس مصلحة الشؤون الادارية بتوقيع قرارات الاجازات - الادارية والصحية وتصاريح الاعباء العائلية

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
18/03/1977
Official Gazette
Issue 29, 08/09/1977, p. 468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 18/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر العمل بالقرار رقم 1922 تاريخ 23/10/1972 المتضمن تفويض السيد عشير الداية رئيس مصلحة الشؤون الادارية بتوقيع قرارات الاجازات الادارية والصحية وكتب التدرج وتصاريح الاعباء العائلية وبالاجمال كافة المعاملات والرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام, وذلك بالاضافة الى المهام والاختصاصات العائدة له والمحددة في المادة 3 الباب الثاني - من ملاكات - موظفي بلدية طرابلس .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

طرابلس في 18 اذار سنة 1977 نائب رئيس بلدية طرابلس اميل خلاط