All legislation

قرار Decision No. 3853 25/08/1977

يتضمن التعديل رقم 333 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3853
Date
25/08/1977
Official Gazette
Issue 29, 08/09/1977, p. 471-472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3853 تاريخ 25/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

17/1 سكر شوندر (بنجر) وسكر قصب , في حالتهما الجامدة: أ- سكر خام وسكر احمر 22 1- المعد للتكرير (1). القيمة معفى 29 2- غيره كيلو غرام 11 ق. صاف ب - سكر مكرر: 1- بشكل ابلوج (قوالب ) او الواح او قضبان أو منشور قطعا منتظمة 32 أو مكسر. 100 كلغ (بدون نصف قائم تعديل) 39 2- غيره. القيمة معفى ج- سكر القند (سكر نبات ) واصناف السكر المتخلفة 41 عن عملية التكرير. القيمة (بدون تعديل)

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 29 آب 1977 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو بيروت في 25 آب سنة 1977 نقولا المعلوف بطرس الدويهي الرئيس عصام حيدر