المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
17/1 سكر شوندر (بنجر) وسكر قصب , في حالتهما الجامدة: أ- سكر خام وسكر احمر 22 1- المعد للتكرير (1). القيمة معفى 29 2- غيره كيلو غرام 11 ق. صاف ب - سكر مكرر: 1- بشكل ابلوج (قوالب ) او الواح او قضبان أو منشور قطعا منتظمة 32 أو مكسر. 100 كلغ (بدون نصف قائم تعديل) 39 2- غيره. القيمة معفى ج- سكر القند (سكر نبات ) واصناف السكر المتخلفة 41 عن عملية التكرير. القيمة (بدون تعديل)
(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.