المادة 1
مادة 1:
عدل ملاك موسيقى قوى الامن وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15968 01/04/1964
مادة 1:
عدل ملاك موسيقى قوى الامن وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم