All legislation

مرسوم Decree No. 15968 01/04/1964

بتعديل ملاك موسيقى قوى الامن

Type
مرسوم · Decree
Number
15968
Date
01/04/1964
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1964, p. 1183-1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15968 تاريخ 01/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

عدل ملاك موسيقى قوى الامن وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم