المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 80 من المرسوم رقم 14310 تاريخ شباط 1949 على الوجه التالي: المادة 80: للنساء الحوامل والمرضعات والمرضى الذين يعالجون في مستوصفات السجون او مستشفياتها ان يأخذوا وجبات طعام خاصة وفقا لاشارة طبيب السجن.
مرسوم Decree No. 14109 25/03/1970
مادة 1: تعدل المادة 80 من المرسوم رقم 14310 تاريخ شباط 1949 على الوجه التالي: المادة 80: للنساء الحوامل والمرضعات والمرضى الذين يعالجون في مستوصفات السجون او مستشفياتها ان يأخذوا وجبات طعام خاصة وفقا لاشارة طبيب السجن.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد عصن