All legislation

مرسوم Decree No. 14110 25/03/1970

تعديل صلاحية سجن عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
14110
Date
25/03/1970
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1970, p. 419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14110 تاريخ 25/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع في سجن عاليه الموقوفون والمتهمون والمحكومين بالحبس او الاعتقال لغاية سنة واحدة او الذين بقى كم مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة ويضاف هذا السجن الى السجون الواردة ذكرها في البند (8) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949, المعدلة بالمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن