المادة 1
مادة 1: يوضع في سجن عاليه الموقوفون والمتهمون والمحكومين بالحبس او الاعتقال لغاية سنة واحدة او الذين بقى كم مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة ويضاف هذا السجن الى السجون الواردة ذكرها في البند (8) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949, المعدلة بالمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967.