المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت وفقا للجدول رقم- 1 الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7062 07/04/1967
مادة 1: يحدد ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت وفقا للجدول رقم- 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تقسم الوظائف الدائمة في ملاك مصلحة مياه بيروت الى فئات والفئات الى درجات وفقا للجدول رقم- 2 - الملحق بهذا المرسوم وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسلة الواردة في الجدول المذكور.
مادة 3: شروط الاستخدام العامة: يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة مياه بيروت : 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة السرقة والاحتيال وسؤ الائتمان والشيك المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادو من العفو. 5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها اجتياز المباراة. 6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون احيل على التقاعد او تنهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6 ايلول 1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 .
مادة 4: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى تاريخ المحدد للبدء في المباراة او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان التاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط , فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء أكان التصحيح صادر عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.
مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئات C- D- E- F- G و- B عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم. يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. 2- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما من الفئات المار ذكرها ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يشترط للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من مستخدمي المصلحة ام من غير المستخدمين ويصنف لدى استخدامه وفقا للاصول المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة. 3- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة A بالاختيار من بين مستخدمي الدرجات الاربع الاولى من الفئتين- C - او- B - الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء, وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع,. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج . وعند عدم وجود درجة موازنة لراتبهم فيصنفون في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقترب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق رابتهم من زيادة او نقصان.
مادة 6: السلطة الصالحة الاستخدام. يجري الاستخدام بقرار من المدير العام بعد موافقة الخدمة المدنية باستثناء المحاسب (معاون المدير) الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
مادة 7: اصول تنظيم المباريات 1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. ب - لا تجاوز 10 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط بالمباراة. 2- يحدد مدير عام المصلحة مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف اليومية. 3- قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات من قبل اللجنة الفاحصة, وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس واعضاء اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى الاولى بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى الثانية بمراقبة سير المباراة. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه- مجلس الادارة بواسطة المدير العام ضمن غلاف مختوم. 5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها, على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة بناء على اقتراح المدير العام اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
مادة 8: شروط التمرين: 1- يبقى الذين يستخدمون في كل من الفئات B - C - D - E - F G متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. 2- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت بطلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ مدة تمرينه. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفاقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 4- يجري الاستخدام مبدئيا في الدرجة الاخيرة من الفئة الا في الحالات التي يرد بشأنها نص مخالف . 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويظر على كل من المصفي والآمر بالصرف او من يقوم مقامها تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.
مادة 10: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملءالمراكز الشاغرة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين فيها بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المحددة في هذا المرسوم باستثناء شرط السن. وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 11: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام خلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة ملء المراكز الشاغرة في الفئات G - F - E في ملاك المصلحة من بين المؤقتين والاجراء العاملين لديها بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرط السن. على ان يتم استخدامهم بصفة متمرنين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة بعد نجاحهم في امتحان كفاءة يضع نظامه ومواده مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الفاحصة يعطى المستخدم الذي يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 12: الخدمات الاجتماعية: ينشأ في المصلحة صندوق خاص لتأمين المزيد من الخدمات الاجتماعية وفق نظام خاص يحدد الخدمات الاجتماعية الاضافية وكيفية تأديتها. يضع هذا النظام الخاص مجلس ادارة المصلحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 13: منحة الانتاج: يعطى مستخدمو المصلحة منحة انتاج يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال 70 بالماية من الراتب الشهري وان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.
مادة 14: راتب الشهر الثالث عشر: يتقاضى مستخدمو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر.
مادة 15: تراعى احكام القانون الصادر بتاريخ 7 شباط 1962 المتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة واحكام المادة 16 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهمعلى التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة الاستخدام في الفئات التي توازي الفئتين الرابعة والثالثة في الادارات العامة.
مادة 16: تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
سن الفيل في 7 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 593 تاريخ 7/3/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح