المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية آخر سنة 1967 مفعول المرسوم رقم 13324 تاريخ 9/7/963 المعدل والممدد معا بموجب المرسوم رقم 5390 تاريخ 1/9/1966 وذلك فيما خص لجنة تمليك عقارات التعمير في محافظة لبنان الجنوبي فقط.
مرسوم Decree No. 7016 05/04/1967
مادة 1: يمدد لغاية آخر سنة 1967 مفعول المرسوم رقم 13324 تاريخ 9/7/963 المعدل والممدد معا بموجب المرسوم رقم 5390 تاريخ 1/9/1966 وذلك فيما خص لجنة تمليك عقارات التعمير في محافظة لبنان الجنوبي فقط.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزري المالية الامضاء: رشيد كرامي